#1
|
||||||||
|
||||||||
ما حكم أداء فريضة العمرة بين العيدين؟
![]() ![]() ما حكم أداء فريضة عمرة بين العيدين مع العلم بأنني سوف أقوم بأداء فريضة الحج في نفس العام ومقيم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية فهل يجب علي الهدي حيث أنني سوف أؤدي فريضة الحج مفرداً؟ أرجو التوضيح الشامل لهذا السؤال بما يتضمن الحج المفرد، والمقرن، والمتمتع، وما يجب عليهما. جزيتم خيراً. يجوز أداء العمرة بين العيدين، ومادام السائل سوف يحج في نفس هذا العام الذي يؤدي فيه العمرة بين العيدين، فإنه يكون متمتعاً، لأنه قام بالعمرة في شوال أو ذو القعدة. ويجب عليه الهدي {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}. أما لو حج في عام آخر أو أدى العمرة قبل شوال وذو القعدة فله الحج مفرداً أو قارناً. والقارن يجب عليه الهدي أيضاً أما المفرد الذي أدى الحج دون عمرة فإنه لا يجب عليه الهدي. والهدي هنا هو شاة تذبح في منطقة الحرم. فعلى السائل أن يحج متمتعاً على نحو ما ذكرنا، علماً بأن العمرة ليست فرضاً في الرأي الأصح. وإنما هي سنة مؤكدة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. لأن الحديث: (بني الإسلام على خمس .... والحج لمن استطاع إليه سبيلاً). ولم يذكر في الحديث العمرة. وإنما ذكر الحج فقط فدل على أن الحج فرض على من يستطيع. أما العمرة فليست فرضاً ولا ركناً، وإنما هي سنة مندوبة كما ذكرنا.
الموضوع الأصلي :
ما حكم أداء فريضة العمرة بين العيدين؟
-||-
المصدر :
منتديات حبة حب
-||-
الكاتب :
أسد العرب
![]()
|
![]() |
#2 | |
مشرف قسم
\
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
|
|
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|