ننتظر تسجيلك هـنـا

 

 

 


الإهداءات


العودة   منتديات حـــبة حــب > هஐ¤ღ المنتدى الاسلامى ღ¤ஐه > ~ القسم الاسلامى العام ~

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-19-2014, 04:34 AM   #11
:: الإدارة ::


ضى القمر غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 4
 تاريخ التسجيل :  Jul 2011
 أخر زيارة : يوم أمس (08:50 AM)
 المشاركات : 41,480 [ + ]
 التقييم :  10
 الدولهـ
Egypt
 الجنس ~
Female
 SMS ~




لوني المفضل : Crimson
افتراضي



قبس من هدى النبى فى يوم الجمعة‏

ــ قال الامام النووى : قوله صلى الله عليه وسلم: ( غسل يوم الجمعة على كل محتلم و سواك و يمس من الطيب ما قدر عليه ) ‏‏هكذا وقع في جميع الأصول : ( غسل يوم الجمعة على كل محتلم ) وليس فيه ذكر واجب و اما قوله صلى الله عليه و سلم : ( واجب على كل محتلم ) ‏‏أي متأكد في حقه كما يقول الرجل لصاحبه : حقك واجب علي أي متأكد , لا أن المراد الواجب المحتم المعاقب علي

ــ قوله: ( وسواك ويمس من الطيب ) معناه : ويسن السواك ومس الطيب , و يجوز ( يمس ) بفتح الميم و ضمها .
ــ قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما قدر عليه ) . قال القاضي : محتمل لتكثيره و محتمل لتأكيده حتى يفعله بما أمكنه ويؤيده . قوله : ( ولو من طيب المرأة ) و هو المكروه للرجال , و هو ما ظهر لونه وخفي ريحه فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم غيره , و هذا يدل على تأكيده

‏‏ــ قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة و الإمام يخطب فقد لغوت )
‏و في الرواية الأخرى : ( فقد لغيت ) . و ظاهر القرآن يقتضي هذه الثانية التي هي لغة أبي هريرة . قال الله تعالى : ( و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ) و هذا من لغي يلغى , ولو كان من الأول لقال : و الغوا بضم الغين , ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة , و نبه بهذا على ما سواه لأنه إذا قال أنصت و هو في الأصل أمر بمعروف , و سماه لغوا فيسيره من الكلام أولى , و إنما طريقه إذا أراد نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه , فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر و لا يزيد على أقل ممكن . و اختلف العلماء في الكلام هل هو حرام أو مكروه كراهة تنزيه ؟ و هما قولان للشافعي , قال القاضي : قال مالك و أبو حنيفة و الشافعي وعامة العلماء : يجب الإنصات للخطبة ,
قال : و اختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه ؟ فقال الجمهور : يلزمه , و قال النخعي و أحمد و أحد قولي الشافعي : لا يلزمه . ‏
‏قوله( و الإمام يخطب ) دليل على أن وجوب الإنصات و النهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة , و هذا مذهبنا و مذهب مالك و الجمهور , و قال أبو حنيفة : يجب الإنصات بخروج الإمام . ‏
ــ ساعة الاجابة فى يوم الجمعة اين هى ؟
‏ــ قوله : ( إلى أن تقضى الصلاة ) ‏‏قال القاضي : اختلف السلف في وقت هذه الساعة و في معنى قائم يصلي , فقال بعضهم : هي من بعد العصر إلى الغروب , قالوا : و معنى يصلي يدعو , و معنى قائم : ملازم و مواظب كقوله تعالى : ( ما دمت عليه قائما ) و قال آخرون : هي من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة , و قال آخرون : من حين تقام الصلاة حتى يفرغ , و الصلاة عندهم على ظاهرها , و قيل : من حين يجلس الإمام على المنبر حتى يفرغ من الصلاة , و قيل : آخر ساعة من يوم الجمعة , قال القاضي : و قد رويت عن النبي صلى الله عليه و سلم في كل هذا آثار مفسرة لهذه الأقوال , قال : و قيل : عند الزوال , و قيل : من الزوال إلى أن يصير الظل نحو ذراع , وقيل : هي مخفية في اليوم كله كليلة القدر . وقيل : من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .
قال القاضي : و ليس معنى هذه الأقوال أن هذا كله وقت لها بل معناه أنها تكون في أثناء ذلك الوقت لقوله : ( و أشار بيده يقللها ) هذا كلام القاضي .
الصحيح بل الصواب ما رواه مسلم من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة


 
 توقيع :
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


Rss  Rss 2.0  Html  Xml  Sitemap 


الساعة الآن 06:06 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010