ننتظر تسجيلك هـنـا

 

 

 


الإهداءات


العودة   منتديات حـــبة حــب > هஐ¤ღ المنتدى العام ღ¤ஐه > ~ منتدى الاخبار - หєώṧ ~

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 11-04-2017, 11:33 AM
:: الإدارة ::
The Queen غير متواجد حالياً
Egypt     Female
SMS ~ [ + ]
اصنع لنفسك يوم جميل
رغم الظروف المُحيطة بك ،
عشه جميلاً لأجلك
ولاتنتظر جمال يومك من أحد

لالh
لوني المفضل Deeppink
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : Jul 2011
 فترة الأقامة : 4849 يوم
 أخر زيارة : 08-08-2022 (08:14 PM)
 العمر : 31
 الإقامة : فى عالمى الخآص ♥
 المشاركات : 12,465 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
azvc حكم قضائى جديد حول خفض قيمة المعاش تبعا للسن





قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون المشار إليه.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، فى جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، إن الأصل فى المعاش متى توافر أصل استحقاقه وفقا للقانون، فإنه ينهض التزاما على الجهة التى تقرر عليها مترتبا فى ذمتها بقوة القانون، بحيث إذا توافرت فى المؤمن عليه الشروط التى تطلبها القانون لاستحقاق المعاش، استقر مركزه القانونى بالنسبة إلى هذا المعاش بصفة نهائية، ولا يجوز من بعد التعديل فى العناصر التى قام عليها أو الانتقاص منه.

وأضافت المحكمة أن المشرع قد استهدف من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، التأمين ضد مخاطر بذاتها تندرج تحتها الشيخوخة والعجز والوفاة، وغيرها من أسباب انتهاء الخدمة التى عددتها المادة (18) من القانون المشار إليه، ومن بينها حالات انتهاء الخدمة لغير الأسباب التى عددتها البنود (1، 2، 3) من هذه المادة، والتى يدخل فيها المعاش المبكر، متى كانت مدة الاشتراك فى التأمين لا تقل عن 240 شهرا، ليفيد المؤمن عليه الذى يخضع لأحكام هذا النص، وتوافرت له شروط استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى، من المزايا التأمينية المقررة به عند تحقق الخطر المؤمن منه، فإذا ما تقرر له معاش عن مدة اشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر، واستقر مركزه القانونى بالنسبة لهذا المعاش، بات حقه فيه، والوفاء به كاملاً دون نقصان أو تعديل، التزاما قانونيا فى ذمة الجهة المختصة لا تستطيع منه فكاكا.

وأكدت المحكمة أن النص المطعون فيه لم يلتزم بهذه الضوابط، حيث انتقص من هذه المزايا، والمتعلقة بالمعاش المستحق عن الأجر الأساسى، بتخفيضه بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق صرف المعاش، وفقا للجدول رقم (8) المرافق لهذا القانون، والذى ورد به مقدار هذا الخفض بنسب تتراوح بين 5% و15%، بما مؤداه انتقاص قيمة المعاش المستحق عن هذا الأجر، والذى توافر أصل استحقاقه وفقا للقانون، الأمر الذى يتعارض مع كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعى الواجبة وفقاً للمادة (17) من دستور سنة 1971.

وأوضحت المحكمة أنه فى ضوء ما تقدم يكون النص المطعون فيه مخالفا لأحكام المواد (7، 17، 29، 32، 34، 40) من دستور سنة 1971، بما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته، وما يترتب على ذلك من سقوط الجدول رقم (8) المرافق لذلك القانون فى مجال إعماله على النص المحكوم بعدم دستوريته، لارتباطه بهذا النص ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة.

وأشارت المحكمة إلى أنه تقديرا منها للآثار المالية التى ستترتب على الأثر الرجعى للقضاء بعدم دستورية النص المطعون فيه، فإنها تعمل الرخصة المخولة لها بنص المادة (49) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وتحدد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخا لسريان آثاره، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية النص المطعون فيه.

 

الموضوع الأصلي : حكم قضائى جديد حول خفض قيمة المعاش تبعا للسن     -||-     المصدر : منتديات حبة حب     -||-     الكاتب : The Queen



 توقيع :



أبوُابُ آلسمآءِ لا تُغلق في وجوُهِ آلطَّآلبين،
نمطرهآ بآلدعآء، فيكْرمنآ الله بآلعطآء ..
فّ يآرب : هَبْ لِيّ ومن يقرأ قلب لآ ييأس"

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


Rss  Rss 2.0  Html  Xml  Sitemap 


الساعة الآن 07:37 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010